السيد محمد الصدر

109

منهج الصالحين

الفصل السابع : اللعان ( مسألة 441 ) سبب اللعان أمران : الأمر الأول : قذف الزوجة بالزنا ، وهو اتهامها به على نحو الجزم ، مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة . الأمر الثاني : إنكار الولد بالرغم من إلحاقه به ظاهراً . وعدم القذف بالزنا . ( مسألة 442 ) يشترط في الملاعن والملاعنة : التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس . وأن يكون نكاحها دائماً ومدخولًا بها . ( مسألة 443 ) صورة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات أمام الحاكم الشرعي : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة . أوفي أنها زانية أوفي أن الولد ليس بولدي . ثم يقول : أن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين . والأحوط استحباباً أن يعيد اللعن أربع مرات أيضاً . ثم تقول المرأة بعده أربع مرات : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين . ثم تقول : إن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين . والأحوط استحباباً أن تعيد الأخير أربعاً أيضاً . ( مسألة 444 ) إذا تم ذلك حرمت الزوجة عليه مؤبداً . وكذلك ينتفي الولد إن كان متعلقاً به . فلا يكون هناك توارث بينهما ولا نفقه . وإنما يبقى منتسباً شرعاً إلى أمه ويتوارثان . ( مسألة 445 ) سبب التحريم المؤبد هو اللعان بتهمة الزنا . وأما اللعان بنفي الولد ، فهل ينتج الحرمة المؤبدة للزوجة إلى جنب إنتاجه انتفاء الولد ، وجهان